قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.

قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.

"مسائل الكوسج" (3014)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.

"مسائل الكوسج" (3203)

قال صالح: وقال: الموالي عصبة.

"مسائل صالح" (1204)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟

قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (?).

"مسائل أبي داود" (1414)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015