فقال: إن كان من أخبره ثقة لحقه بقافة أو إقرار بعض الورثة، مثل ما أقر ابن زمعة، وإن لم يكن قال لقرابته، ولا وصى لم يقبل إلا بعدلين.

"الفروع" 5/ 73

1901 - إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول

قال صالح: قُلْتُ: حديث بِرْوَع: يرثها وترثه؟ (?).

قال: نعم.

قُلْتُ: ما الحجة يرثها كما ترثه؟ يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم، وقال: لا يرثهما جميعًا (?)؛ كأنه تزوج مَرَة فماتت قبل أن يدخل بها.

قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.

"مسائل صالح" (967)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015