قال صالح: قال أبي: والحميل: يورث بينة ممن جاء معه -يعني: في السبي- يخرجون فيدعون فلا يقبل قولهم حتى يقيموا البينة منهم.
"مسائل صالح" (1143)
قال ابن هانئ: سألته عن: حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة قال: سألت إبراهيم عن: الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟
قال لي أبو عبد اللَّه: لا يورث إلا بشهود.
قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت المغيرة يقول: عن إبراهيم في الحميل إذا أقام البينة، أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرّم منه ما يحرّم من أخيه ورثه.
قال أبو عبد اللَّه: لا يرثه إلا ببينة.
"مسائل ابن هانئ" (1475)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان أبو الأعمش مهران حميلًا.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرأة تخرج مع المشركين من بلاد الشرك فتجيء إلى الصبي فتنحله إليها وتقول: هذا ولدي، أو هذا أخي. قال أبو عبد اللَّه: لا تعطى حتى تجيء ببينة، أنه ولدها.
قلت له: يا أبا عبد اللَّه تجيء ببينة أهل الشرك؟
قال: نعم تجيء بمن معها، وإن كان ممن أسلم منهم كان أحب إلي.
"مسائل ابن هانئ" (1602)