قال ابن هانئ: سألته عن: السقط متى يورث ويرث؟

فقال: إذا استهل.

فقلت له: ومتى الاستهلال؟

فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى، ورث.

"مسائل ابن هانئ" (1474)

نقل عنه أبو طالب: ويرث ويورث إن استهل صارخًا.

"الفروع" 5/ 32، "المغني" 9/ 181

نقل محمد بن الحكم عنه: إذا تحرك ففيه الدية كاملة، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.

"الفروع" 5/ 33، "الإنصاف" 18/ 211

1895 - إذا مات الكافر، وأسلمت امرأته وهي حامل منه

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: اليهودي والنصراني؛ مات والنصراني امرأته حامل فأسلمت بعد موته؟

قال: ما في بطنها مسلم.

قلت: يرث أباه إذا كان كافرًا وهو مسلم؟

قال: لا يرثه.

قلت: هذا الحديث: "الْإِسْلَامُ يَعْلُو؟ " (?) فلم يره شيئا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015