قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن كانت له دار في الربض أو بقطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها، كيف يصنع، قال: يوقف.

قلت: للَّه؟

قال: نعم.

وسألته عن القطائع توقف؟

قال: نعم، إذا كان للمساكين يرجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 96

طور بواسطة نورين ميديا © 2015