قال أحمد في رواية أبي طالب فيمن كانت له دار في الربض أو بقطيعة فأراد أن يخرج منها ويتنزه عنها، كيف يصنع، قال: يوقف.
قلت: للَّه؟
قال: نعم.
وسألته عن القطائع توقف؟
قال: نعم، إذا كان للمساكين يرجع إلى الأصل إذا جعلها للمساكين.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 96