قال أبو عبد اللَّه: لا يعطيه إلا بينة، وقد رأى الوصي أن يدفع إلى الذين سماهم هذا الرجل الميت، وقال: يقبل قولهم من جميع المال، فما ترى في ذلك؟ وما ترى في أمر الجارية؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يجوز رضاها بعد موت مولاها؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يكون هذا إلَّا برضى من الورثة، أو تقوم لهم بينة بما يدعون، إلَّا أني أحب، إذا قال: لفلان علي شيء، أن يصالحوا الورثة بما أقرّ به الميت ويحللوه.

"مسائل ابن هانئ" (1370)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

"مسائل ابن هانئ" (1419)

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: جاء قوم يدعون أن لهم على هذا الميت دينًا، وليس لهم على ذلك بينة.

قال أبي: من ادعى دعوى لا بد له من أن يثبت، ولا يعطي أحدًا شيئًا إلا ببينة.

"مسائل عبد اللَّه" (1389)

1892 - إذا تنازل أحد الورثة عن سهمه أو أوقفه قبل القسمة

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات فقال بعض بنيه: لا حاجة لي في هذا الميراث؟ قال: يقتسمُ بقية الورثة ويُوقفُ سهمهُ.

قيل لأحمد: فتطيبُ لهم القسمةُ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015