قيل له: لا.
فقال: إذًا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته، فإن لم يثبت فلها صداق نسائها.
فقيل له: إنما استقرض منها؟
فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟
وقال: ما لم يُعرف في صحته.
"مسائل ابن هانئ" (1421)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يقول: لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟
فقال أبو عبد اللَّه: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم وابن أبي ليلى فقالا: يصدق.
"مسائل ابن هانئ" (1422)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل قال: أعطوا فلانًا ما ادَّعى، فإن بيني وبينه حسابًا.
قال أبي: إن كان الرجل ثقة، فأرجو ألا يكون به بأس.
قال أبي: وكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة يقولان: يعطى، وكان سفيان يقول: لا يعطى.
قُلْتُ لأبي: فإن كان غير ثقة؟
قال: يضر ذلك بالورثة.
قُلْتُ لأبي: يعطى؟
قال: ما أدري.
"مسائل عبد اللَّه" (1404)