قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين، وتركَ دارا، وعليه دينٌ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار، فقالَ أحدُ بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ. قال: تباعُ كلها، وليسَ له ذاك.
قال أحمد: هذِه الدَّارُ للغرماءِ، وولدُه لا يرثون شيئا حتَّى يؤدوا الدَّينَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (3214)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات له عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا؛ ينفق عليهم؟
قال أحمد: نعم.
قلت: لا يضمن؟
قال: لا.
قيل لأحمد: يقضى دينه؟
قال: لا؛ النفقة على الصبيان ضرورة.
"مسائل أبي داود" (1373)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟
قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغُرَّام.
"مسائل أبي داود" (1374)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرَّام.
"مسائل أبي داود" (1392)