قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ مَاتَ وتركَ أربعَ بنين، وتركَ دارا، وعليه دينٌ، فجاءَ الغرماءُ يبيعون الدَّار، فقالَ أحدُ بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربعَ الدَّارِ. قال: تباعُ كلها، وليسَ له ذاك.

قال أحمد: هذِه الدَّارُ للغرماءِ، وولدُه لا يرثون شيئا حتَّى يؤدوا الدَّينَ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3214)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات له عند رجل مال وخلف ورثة صغارًا؛ ينفق عليهم؟

قال أحمد: نعم.

قلت: لا يضمن؟

قال: لا.

قيل لأحمد: يقضى دينه؟

قال: لا؛ النفقة على الصبيان ضرورة.

"مسائل أبي داود" (1373)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توفي وترك ورثة وغراما؟

قال: لا يدفع المال إليهم حتى يحضر الغُرَّام.

"مسائل أبي داود" (1374)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا وجب عليه الحج وخلف خمسة آلاف وعليه دين خمسة آلاف؟ فكأنه رأى أن تدفع إلى الغرَّام.

"مسائل أبي داود" (1392)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015