قال: إذا كانت له بينة.
"مسائل أبي داود" (1378)
قال أبو داود: سمعت رجلا سأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مالًا، فجاء رجل فادعى أنه قرابتهُ؟
فقال أحمد: لا يعطيه إلَّا أن يقيم البينةَ، فقال: ليست له بينة، كيف أصنع؟
قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطهِ، قال: ليس لنا قاضٍ؟
قال: إن لم تخف تبعةً من وارثٍ فتصدق به.
"مسائل أبي داود" (1381)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن رجلٍ أوصى إلى رجلٍ وأقرَّ له أن لفلانٍ ولفلان، أللورثة أن يعنتوهُ؟
قال: بدٌّ من بينة، قال: قد أقرَّ بهِ للوصيِّ؟ فالقاضي أمينٌ ينبغي له أن ينفذهُ.
قيل لأحمد: فيحلُّ له إن لم ينفذهُ؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1383)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يكون في حجره يتيم، ويكون له شيء من ماله، فيأخذها فيطرحها، فإذا طرحها في ماله لم يشك، إلَّا أن المنفعة لليتيم أكثر؟
قال: لا بأس، قال اللَّه: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220].
"مسائل ابن هانئ" (1366)