قال في رواية المروذي: إذا وصى إلى رجلين وأحدهما ليس بموضع للوصية لا يُعطى -يعني: من الوصية- قيل له: أليس قد رضي به؟ قال: وإن رضي به.
"الروايتين والوجهين" 2/ 24، "المغني" 8/ 555
ونقل يوسف بن موسى: إن كان متهمًا ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف بعلم ما جرى، ولا تنزع الوصية منه.
"الفروع" 4/ 708
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: ومن قام لهذا الحق فهو وليُّ بما فيه. فقام به رجل؟
قال: لابد من أن تثبت ولايته من قبل الذي له الحق.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (1977)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أوصى اليومَ إلى رجلٍ، وغدًا إلى رجلٍ، ثم أوصى إلى رجلٍ هم أوصياء كُلُّهم.
قال أحمد: هم أوصياء حتَّى يقولَ: قَدْ أخرجْتُ فلانًا.
قال إسحاق: هو كما قال، إلَّا أنْ يكونَ هناك دلالة بإخراجِ الأولِ والثاني.
"مسائل الكوسج" (3094)