نقل عنه أبو طالب فيمن أقر بصداق امرأته: من الثلث.

ونقل أيضًا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد.

"الفروع" 6/ 609

طور بواسطة نورين ميديا © 2015