قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك.

"مسائل الكوسج" (3065)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل: "دين اللَّهِ عز وجل أحقُّ أن يقضى" (?) من دينِ الناسِ.

"مسائل الكوسج" (3144)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ.

قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ.

قال أحمد: جَيِّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3141)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟

قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث.

"مسائل الكوسج" (3368)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015