قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة.

"مسائل ابن هانئ" (1428)

قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث.

"مسائل عبد اللَّه" (1414)

نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء.

"الروايتين والوجهين" 2/ 24

نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث.

"الفروع" 4/ 660، "المبدع" 6/ 10، "الإنصاف" 17/ 214، "معونة أولي النهى" 7/ 387

ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته.

"الفروع" 4/ 661

1864 - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟

قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (?).

قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (?).

"مسائل الكوسج" (3053)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015