قال أبو عبد اللَّه: تصلي.
قلت له: لم تصلِّ، تعيد صلاتها؟
قال: نعم، تعيد هذِه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا طهرت، تصلي أيضًا؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (143)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟
قال: تصلى.
قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟
قال: تصلي هذِه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم.
"مسائل ابن هانئ" (144)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟
قال: تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليهما أن تعيد صلاة تلك الأيام.
"مسائل ابن هانئ" (150)
قال الأثرم: قيل له: فإن أحبت أن تقضيها؟
قال: لا، هذا خلاف السنة.
"الفروع" 1/ 260، "الإنصاف" 2/ 365