قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وتكون هذِه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من قبل أبيه.
"مسائل ابن هانئ" (1394)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلث ماله. من أهل بيته؟
قال: سُئِلَ زيد بن أرقم، عن أهل بيته -يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، رحمة اللَّه عليهم أجمعين (?).
"مسائل ابن هانئ" (1393)
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟
قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة آباء.
والحجة في الأربعة آباء: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف (?)، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش.
"مسائل ابن هانئ" (1395)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وأوصى أن يخرج ثلث جميع ما يخلف، فكفر عنه خمسين يمينًا، ما يكفي المساكين غداءهم وعشاءهم.
قال: أعجب إلى أن يغديهم ويعشيّهم، كما أوصى في أبواب: تحمل على الخيل في سبيل اللَّه، والمساكين، وإن كان له جيران محتاجون أعطوا، وما أشبه هذا.
"مسائل عبد اللَّه" (1392)