1858 - 4 - أن يكون الموصى له معلومًا غير مجهول إذا أوصى ولم يعين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما.

قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما.

قال إسحاق: كمَا قال.

قُلْتُ: قيل لسفيان: فَإِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم.

قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟

قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم.

قال أحمد: قد وجب العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (3069)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال: ادفع هذِه إلى ابني، وله ابن من امرأة، وابن آخر، وبنات من امرأة أخرى، لا يدري الرجل إلى من يدفع هذِه الدراهم؟

فقال: إن كان لا يدري الرجل لمن هي منه، فليسأل الرجل.

قُلْتُ لأبي: فإن كان غائبًا في بلد آخر؟

قال: يكتب إليه، أو يسأل إن لقيه.

قُلْتُ: فإن مات؟

قال: يجعله في الميراث.

"مسائل عبد اللَّه" (1412)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015