قال: لا؛ لأنه كأنه وصية لوارثٍ.
"مسائل أبي داود" (897)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل مات وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثَهُ قضى دينه فلم يبق عنده شيءٌ يُعطى من ثلث هذا الميت؟
قال: لا يُعطى.
كررتُ عليه المسألة، فقال: لا يُعطى وارثٌ.
"مسائل أبي داود" (1395)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بماله كله لابنةٍ له وامرأة؟ قال: هذا لا يجوز، يفرق في الورثة: للابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي للعصبة.
"مسائل ابن هانئ" (1357)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي لأولاد ابنته بأرض أوقفها عليهم؟
قال: إذا كانوا لا يرثون جائز لأنه ". . وَلَا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (?).
"مسائل ابن هانئ" (1358)