قال: لا؛ لأنه كأنه وصية لوارثٍ.

"مسائل أبي داود" (897)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل مات وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثَهُ قضى دينه فلم يبق عنده شيءٌ يُعطى من ثلث هذا الميت؟

قال: لا يُعطى.

كررتُ عليه المسألة، فقال: لا يُعطى وارثٌ.

"مسائل أبي داود" (1395)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بماله كله لابنةٍ له وامرأة؟ قال: هذا لا يجوز، يفرق في الورثة: للابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي للعصبة.

"مسائل ابن هانئ" (1357)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي لأولاد ابنته بأرض أوقفها عليهم؟

قال: إذا كانوا لا يرثون جائز لأنه ". . وَلَا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (?).

"مسائل ابن هانئ" (1358)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015