باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته

أولًا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها

1849 - الإيجاب والقبول

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟

قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية.

"مسائل أبي داود" (1396)

نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه.

"الفروع" 4/ 690

1850 - انعقاد الوصية بالإشارة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ.

"مسائل الكوسج" (2932)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟

قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015