قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟
قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية.
"مسائل أبي داود" (1396)
نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه.
"الفروع" 4/ 690
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ.
"مسائل الكوسج" (2932)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟
قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.