ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق.
"المغني" 8/ 340، "تقرير القواعد" 2/ 80، "معونة أولي النهى" 7/ 79
قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟
قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها.
"مسائل ابن هانئ" (1730)