ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.

"الروايتين والوجهين" 2/ 7

ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

"الروايتين والوجهين" 2/ 11

قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (?) ردَّها إليه.

"المغني" 8/ 314

نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.

"المبدع" 5/ 284

نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.

"معونة أولي النهى" 7/ 88

طور بواسطة نورين ميديا © 2015