ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها.
"الروايتين والوجهين" 2/ 7
ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
"الروايتين والوجهين" 2/ 11
قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (?) ردَّها إليه.
"المغني" 8/ 314
نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال.
"المبدع" 5/ 284
نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى.
"معونة أولي النهى" 7/ 88