قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟
قال: عرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد، وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.
"مسائل ابن هانئ" (1726)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟
قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام. وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.
"مسائل ابن هانئ" (1727)
وقال أحمد في رواية طاهر بن محمد التميمي: اللقطة إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة، وهي له، وإن كانت غير ذلك عرفها أبدًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 11، "طبقات الحنابلة" 1/ 478
نقل محمد بن الحكم عنه في الصياد يقع في شقه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو كسائر ماله.
"المغني" 8/ 302
ونقل أبو طالب عنه: الشاة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردَّها إليه.
"زاد المعاد" 3/ 659
قال العباس بن موسى: قال في غلام له عشر سنين التقط لقطة، ثم كبر: فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها. قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين، ولم ير عليه استقبال أجل التعريف.