كتاب الجعالة

1829 - قدر الجعل في العبد الآبق

قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟

قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (?)، وَفي المصْر: عشرة.

"مسائل الكوسج" (1825)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (?).

قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (1150)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟

قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر (?)، وعلي (?): "دينارًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015