1828 - فصل في اللقاط وما جاء في أحكامه

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ -يعني: الأوزاعي- عن اللقاط إذا حَصَدُوا الزرعَ، قال: أكره لصاحبِه أن يبيعه، الناس فيه سواء إلا أنْ يريدَ صاحبه أن يعودَ فيه، وأمَّا أن يمنعه النَّاس أو يبيعه فلا.

قال أحمد: ما أحسن ما قال! لا أرى لهؤلاء أنْ يدخلوا أرضَ الرجل إلَّا بإذنِه، ولا أرى لصاحبِ الأرضِ أنْ يبيعه.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

"مسائل الكوسج" (3344)

قال المروذي: وذكر لأبي عبد اللَّه أن أبا يوسف الغسولي كان يقول: من ملك خمسين درهمًا لم أر له أن يلتقط، -يعني: السَّبَلَ.

فقال أبو عبد اللَّه: يروى عن أبي الدرداء في اللقاط، ولم ير أبو عبد اللَّه بأسًا باللقاط -يعني: وإن ملك خمسين درهمًا.

قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد؛ أن رجلًا رقى إلى أبي الدرداء وهو يلتقط حبًا؛ فكأنه استحيا! فقال له: ارتق أو اصعد، إن من فقهك رفقك في معيشتك.

وسئل أبو عبد اللَّه: عن اللقاط من مزارع الحذم.

فقال: تتوقى أحب إليَّ. وأراه قال -سنة- كنا نحن نتوقى مزارعهم، ولم ير أبو عبد اللَّه بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلأ بأسًا.

"الورع" (50 - 52)

نقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم، يقاسمهم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015