وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟
قال: قد أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر -رضي اللَّه عنه- ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص 106
قال في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقطع رجلًا معدن الملح الذي بمأرب، فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد، فرده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?). فقال: معدن ملح ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان فأقطعه رجلًا فمنع الناس منه، فكرهه، وقال: هذا للمسلمين.
"الأحكام السلطانية" ص 235