فقال: إنما الموات تكون في الأرض التي لم تملك، فمن أحياها فهي له.

"مسائل صالح" (771)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموات؟

قال: الموات: التي لا يملكها أحد.

"مسائل أبي داود" (1366)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل الأرضين موات؟

قال: أخشى ألا يكون في السواد موات.

"مسائل أبي داود" (1367)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض ميتة أحياها رجل؟

قال: إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل رجل مات وترك مالًا لا يعرف له وارث.

"مسائل أبي داود" (1368)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبى وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدَهاِقين؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يُملكها السلطان، ولا أُقطعت لأحد ينزلها.

"مسائل ابن هانئ" (1973)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن أرض ليس يُعرف لها رب، فغرس رجلٌ فيها غرسًا.

فقال: الأرض صلح أو غير صلح؟

فقيل له: صلح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015