فقال: إنما الموات تكون في الأرض التي لم تملك، فمن أحياها فهي له.
"مسائل صالح" (771)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموات؟
قال: الموات: التي لا يملكها أحد.
"مسائل أبي داود" (1366)
قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل الأرضين موات؟
قال: أخشى ألا يكون في السواد موات.
"مسائل أبي داود" (1367)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض ميتة أحياها رجل؟
قال: إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل رجل مات وترك مالًا لا يعرف له وارث.
"مسائل أبي داود" (1368)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبى وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدَهاِقين؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يُملكها السلطان، ولا أُقطعت لأحد ينزلها.
"مسائل ابن هانئ" (1973)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن أرض ليس يُعرف لها رب، فغرس رجلٌ فيها غرسًا.
فقال: الأرض صلح أو غير صلح؟
فقيل له: صلح.