قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات؟
قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت.
"مسائل أبي داود" (1326)
وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، -يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار.
"الطبقات" 1/ 372
قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث.
"المبدع" 5/ 223، "معونة أولي النهى" 6/ 453
قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم.
وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر.
"الإنصاف" 15/ 473، "معونة أولي النهى" 6/ 453
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟
قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ.
"مسائل الكوسج" (1818)