قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟

فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة.

قيل له: ولم؟

قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين.

"طبقات الحنابلة" 2/ 284 - 285

1808 - الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن أهل الذمة لهم شفعة؟

قال: ليس لهم شفعة.

قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟

قال: نعم.

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: أخبرنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض فيما بينهم؟

قال: نعم بعضهم من بعض لهم شفعة.

"أحكام أهل الملل" 1/ 192 - 193 (321 - 322)

1809 - هل تجب الشفعة لأهل الأهواء والبدع؟

ونقل حرب: أن أحمد سئل عن أصحاب البدع، هل لهم شفعة؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015