قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟
فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة.
قيل له: ولم؟
قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين.
"طبقات الحنابلة" 2/ 284 - 285
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن أهل الذمة لهم شفعة؟
قال: ليس لهم شفعة.
قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟
قال: نعم.
أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: أخبرنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض فيما بينهم؟
قال: نعم بعضهم من بعض لهم شفعة.
"أحكام أهل الملل" 1/ 192 - 193 (321 - 322)
ونقل حرب: أن أحمد سئل عن أصحاب البدع، هل لهم شفعة؟