نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض.
"الإنصاف" 1/ 371
قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (?)، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء.
"مسائل صالح" (1327)
قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة.
وقال في رواية أبي طالب: يجوز.
"الأحكام السلطانية" 180
قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (152)