قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في طيرة أنثى، جاءت إلى قوم، فازوجت عندهم وفرخت، لمن الفرخ؟
قال: يتبعون الأم.
وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخها. وكره أن يرعى في الصحراء وقال: تأكل طعام الناس.
"الورع" (215)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: لو أن رجلا اغتصب دارًا فدفعها إلى أبي، كنت ترى أن أوقفها؟
قال: لا، تردها إلى صاحبها الذي أخذت منه.
"أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (237)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استودع ألف درهم، فلما كان بعد جاء رجل إلى المستودع، فقال: إن فلانا غصبني على الألف التي استودعك، وصح ذلك عند المستودع، أيردها على الذي استودعه، أو على صاحبها؟
فقال: إن لم يخف التبعة.
قال أبي: التبعة: أن يرجعوا عليه من المستودع له، ولا من ورثته، وصح عنده أنها مغصوبة من المدعي لها، دفعها إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (1161)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية، فصح عنده أن الذي باعه اغتصبها من رجل، يردها على مولاها الأول، أو على الذي اشتراها منه.