وذكر أبو عبد اللَّه رجلًا أخذ من الطريق شيئًا يستغله، فأنكره أبو عبد اللَّه إنكارًا شديدًا، وقال: قد أخذ طريق المسلمين يستغله. كالمنكر عليه.
سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في قناته البئر، أو المخرج المغلق؟
قال: لا. هذا طريق المسلمين.
قلت: إنها بئر، تحفر ويسد رأسها؟
قال: أليس في طريق المسلمين؟ أكره هذا كله، قد بلغني عن شعيب ابن حرب؛ أنه قال: لا يطين الحائط مما يلي السكة؛ لعله أن يخرج في الطريق.
ثم قال أبو عبد اللَّه: لقد دقق شعيب رحمه اللَّه.
وسألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في فناء المسجد بئر الماء؟
قال: في الطريق؟
قلت: هو ذا حريم المسجد.
قال: ما يعجبني أن يحفر بئرًا في الطريق.
"الورع" (111 - 115)
قال أبو بكر: قال أبو عبد اللَّه: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطريق، قد كان أبو بكر المسكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني؟ فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق.
قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان، ممن أكره أن أشرب منه؟
قال: لا. قلت: ولا أتوضأ للصلاة؟
قال: لا.