فقال: تجد موضعًا غيره؟ وكره الشراء منها.
قيل له: من اشترى منها، يُشترى منه؟
قال: إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل، ولم ير به بأسًا.
"الورع" (95)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني اشتريت زادًا من موضع -وسميته له- وهي في يدي قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد. وهو: الصواقي؟
قال: ترجع إلى القرية أو السوق، فتنثر الزاد، وتخرج.
قال أبو بكر: هذا في الغصب.
قال: حدثني أبو طالب بن عباد، عن محمد بن سيرين، أنه بعث بغلامه إلى الكلا يشتري له طعامًا، فلما رجع قال: ما صنعت؛ اذهب فرده، وكرهه؛ لأنه من الصواقي.
حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول للذي يشتري له الطعام: أتق ذلك. قلت لابن عون: وما ذاك؟ قال: طعام الأحواز.
"الورع" (102 - 104)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الشراء من مثل بستان ابن رباح، هل يتشرى منه؟
قال: يتوقى منه. وكرهه.
قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو: الغصب. وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟
قال: لا كيف يدخل؟ ! أليس يريد أن يطأها؟