قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: {حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ} [البقرة: 222] فإذا تطهرن بالماء.

"مسائل صالح" (1146)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟

قال: لا، حتى تغتسل.

"مسائل أبي داود" (176)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (156)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015