كتاب العارية

باب ما جاء في أحكام عقد العارية

1789 - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا:

قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة.

"مسائل الكوسج" (1810)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟

قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" (?)، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" (?). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1917)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015