ما جاء في شرائط جوازه
قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟
قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.
"مسائل ابن هانئ" (1226)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (?). قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.
"مسائل عبد اللَّه" (954)
ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.
"الفروع" 6/ 462
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.
قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.