باب السَّبَق

ما جاء في شرائط جوازه

1786 - 1 - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم

قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟

قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق.

"مسائل ابن هانئ" (1226)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (?). قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير.

"مسائل عبد اللَّه" (954)

ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه.

"الفروع" 6/ 462

1787 - 2 - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان.

قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015