نقل عنه جعفر بن محمد أنه يصح البيع.
وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا باع العين المؤجرة، ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح.
"معونة أولي النهى" 6/ 193