قال الأثرم: قال أحمد: أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: الأقراء: الحيض.

"الاستذكار" 18/ 33، "تفسير ابن كثير" 2/ 337

قال الأثرم: قال الإمام أحمد: رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض، تختلف عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة: أحاديث صحاح قوية.

"زاد المعاد" 5/ 601

ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته.

وقال في رواية عبد اللَّه (?) النيسابوري: قد كنت أقول به، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض.

"الروايتين والوجهين" 2/ 208 - 209.

266 - مدة الطهر بين الحيضتين

قال إسحاق بن منصور: سمعتُ سفيان يقول: أهلُ المدينةِ يقولون: ما بين الحيضتينِ خمسة عشر. قُلْتُ: يأخذ به؟ قال: نعم.

قال أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.

قال إسحاق: ليس في الطهرِ وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.

"مسائل الكوسج" (752)

قال أبو داود: قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

"مسائل أبي داود" (157)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015