قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا اكتريتُ إِلى الرّيّ ففرغت مِنَ الكراءِ؟
قال أحمد: وجبَ الذي بينهمَا؛ لأنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- حين فَرَغَ مِنَ الكراءِ صَارفه، فالكَراءُ مثلُ البيعِ.
فقلتُ: بعدَ ذَلِكَ بيومٍ أوْ بيومين، إنه قدْ بلغني خبر فإِنْ عَجّلت بيومٍ أو يومين فَلَكَ كَذَا وكَذَا؟ قال: لا بأسَ.
قال أحمد: ليسَ بِذَا بأسٌ.
قال: سفيانُ: فإِنْ زَادَ أوْ نقص فَلَهُ الكراءُ الأولُ، وليسَ لَهُ مِنَ الزِّيادَةِ شيءٌ.
قال أحمد: إِنْ عجَّل لَهُ فينبغي أنْ يفيَ لَهُ الزيادةَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2128)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أَكْرِني دَابتك إِلَي مَكَانِ كذا وكَذَا، فذَهَبَ بِهَا إِلَى المكانِ الذي أكْراه فلمْ يحملْ عَلَيهَا شَيئًا، فَعَليه الكراءُ؟
قال أحمد: عَلَيه الكراءُ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه لمْ يَحُلْ بينه وبين الذي شرطَ لَهُ أنْ يحمله.
"مسائل الكوسج" (2130)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ صانعٍ دفعتَ إليهِ عملًا يعمله ليسَ لَكَ أنْ تأخذَهُ حتَّى توفيه أجرَهُ.
قال أحمد: يسلم المدفوع إِليه أولًا، ثم يعطيه الكراء.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2952)