قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكتري البيت، فيجيء إليه الزوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟
فقال: ربما كثروا، ورأى أن يخبر، فراجعه الرجل. فقال: إذا كان يجيئه في الغدو. أي: إنه ليس عليه أن يخبره.
"مسائل أبي داود" (1340)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كرى السمسار؟
قال: إذا استأجره أيامًا معلومة.
قلت: يعطيه من الألف شيئًا معلومًا؟
قال: هذا عندي لا بأس به.
قال أحمد: إلَّا أن يقول: من كل ثوب كذا، فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر.
"مسائل أبي داود" (1343)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يكتري الفرس الغزاة بثلاثة دنانير؟
قال: لا يجوز هذا إلَّا أن يكون شهر بكذا فما زاد فكل يوم بكذا.
قلت: فيكتري للشعير إلى المقام ولا يعرف أين المقام؟
قال: فلا يجوز هذا.
قلت: يعطي فرسه على النصف؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (1512)
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يكري الجريب لشيء مسمى بلا أَجل؟
قال: لا، حتى يعلم الأجل إلى كم، إلى شيء معلوم.
"مسائل ابن هانئ" (1279)