قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضًا.
"مسائل أبي داود" (173)
قال ابن هانئ: وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟
قال: الذي لا يخالطه شيء.
"مسائل ابن هانئ" (171)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهبُ في الأقراء؛ هي الأطهارُ؟
فقال: كنتُ أذهب إليه، إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن عليِّ وعبد اللَّه بن مسعود.
قلت لأحمد: حديثُ عائشة -رحمها اللَّه- فيه حجةٌ: "تدع الصلاة أيام أقرائها"؟
قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار؛ هذا كلام مختلطٌ، ولكن قول ابن عمر: ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، قال: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساءُ.
قال: فهذِه حجةٌ لمن قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
"مسائل أبي داود" (1217)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؟
فقال: أما عائشة -رضي اللَّه عنها- فقالت: الأقراء: الحيض (?)، والأكابر من