عباس: لو كان حرامًا لم يعطه. فهذا تأويل من ابن عباس.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 591
قال المروذي: رأيت أَبا عبد اللَّه قد ألقى لختَّان درهمين في الطست.
"سير أعلام النبلاء" 11/ 213
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟
قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.
قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم.
"الورع" (119)
قال ابن هانئ: وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟
قال: لا يأخذها بشيء. لا يعينهم على ما هم فيه.
"مسائل ابن هانئ" (1294)
قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه