قيل لأبي عبد اللَّه: فإن النساج لا يرضى حتى يُزاد على الثلث درهمًا؟
قال: فليجعل له ثلثًا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه.
"المغني" 7/ 117 - 118، "معونة أولي النهى" 6/ 61
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما.
فقال: أكره ذلك.
"المغني" 8/ 15 - 16
وقال مهنا: قال أحمد: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة.
"المغني" 8/ 72, "إغاثة اللهفان" 1/ 420, "الفروع" 4/ 394, "الإنصاف" 14/ 137، "معونة أولي النهى" 6/ 62
ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلًا يحمل له كتابًا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله.
"المغني" 8/ 87، "معونة أولي النهى" 6/ 124
نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة.
"الفروع" 4/ 394
نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيًا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل.
"المبدع" 5/ 70, "معونة أولي النهى" 6/ 122