قال إسحاق بن منصور لأحمد: قُلْتُ لأحمدَ: الكَرمُ إذَا أُعطيَ عَلَى الثُّلثِ والرّبعِ وفيه فواكهُ سِوى العنبِ؟
قال: أرجُو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سنَّ في خيبر ذَلِكَ (?).
"مسائل الكوسج" (1957)
قال أحمد في رواية المروذي في رجل قال لرجل: اغرس في أرضي هذِه شجرًا أو نخلًا، فما كان من غلة فلك بعملك كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا. فأجازه، واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل.
"المغني" 7/ 553
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أكرى رجلًا أرضًا يغرس فيها أشجارًا، واشترط صاحب الأرض عليه الزرع، أن لا يغرس فيها غيره، فغرس فيها شجرًا -يعني: غير ما اشترطه- وأثمر الشجر، وأراد أن ينقض الشرط وأن يقلع الغرس، فكيف ترى؟ قال: يفي له بما ضمن له من الزرع، ولا يقلع الشجر من الأرض، يضر بهما جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (1281)