1752 - ضمان العامل في المزارعة، والحكم في تضمين الأرض بقدر معين من جنس مغلها

قال عبد اللَّه: وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضًا من أرض السواد عشرين جريبًا، عشرة يزرعها حنطة كل جريب بقفيز حنطة، وعشرة أجربة يزرعها شعيرًا كل جريب بقفيز شعير ثم إنه زرع العشرين جريبًا كلها حنطة، ما الذي يجب لرب الأرض عليه من الإجارة والحنطة وما أضر بالأرض من الشعير؟

قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فنعطيه لصاحب الأرض.

"مسائل عبد اللَّه" (1450)

ونقل حرب، وقد سُئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (?).

قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج.

قيل له: فإن لم يكن فيها نخل، وهي أرض بيضاء؟

قال: لا بأس؛ إنما هو الآن مستأجر، قيل: فإن فيها علوجًا؟

قال: فهذا هو القبالة المكروهة.

"الأحكام السلطانية" ص 186، "الفتاوى" 29/ 67 - 68، "الفتاوى الكبرى" 3/ 38

طور بواسطة نورين ميديا © 2015