كتاب المساقاة والمزارعة

باب المساقاة

1745 - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد

نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (?).

"المغني" 7/ 561

وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟

قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.

"مجموع الفتاوى" 29/ 56، "الفتاوى الكبرى" 3/ 375, "الاستخراج لأحكام الخراج" 49

1746 - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة:

نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز.

"الروايتين والوجهين" 1/ 457

طور بواسطة نورين ميديا © 2015