نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (?).
"المغني" 7/ 561
وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟
قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا.
"مجموع الفتاوى" 29/ 56، "الفتاوى الكبرى" 3/ 375, "الاستخراج لأحكام الخراج" 49
نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 457