قال: المسَاومةُ والمرابحةُ واحدٌ، فالثَّمنُ بينهما نصفان إِذَا سَلَّمَ صَاحِب الأكثر البيع مسَاومةً كان أو مرابحة؛ وذلك أن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة، فصاحب الأكثر لَمَّا سلم المبيع رَضِيَ بالوكسِ.
عَاودتُهُ، فقال مثل ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، إِذا كانتْ إرادتهما ذَلِكَ، فإنْ اجتمعا في المرابحةِ عَلَى أنْ يأخذَ هذا ثمن نصفِهِ بما قَامَ، فهو عَلَى ذَلِكَ، والمساومةُ نصفان عَلَى حال.
"مسائل الكوسج" (1840)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ شريح (?) في شاةٍ باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا وهو شريكة فِيها، فَبَاعَهَا المشتري بأحد وعشرين درهمًا، فذهبَ بِهَا الذي اشتْراها وبالدراهم، فَقَال للذي بَاعَ: أردتَ رِبًا فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم.
قال أَحْمد: كان شريح يقولُ: إِذَا نقد أحد الشريكين ولمْ ينقدْ الآخر فكانت وضيعة لحقت الوضيعة صاحب النقدِ وليسَ على الآخر شيءٌ، فإن كان ربح فبينهما (?).
قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟
قال: أقُولُ كما قال شريح.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2019)