قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟
قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن.
قال: له عليه يمين؟
قال: أدنى ما له عليه اليمين.
"مسائل أبي داود" (1298) (?)
نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 391
نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك.
"الروايتين والوجهين" 1/ 394
نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلًا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده.
ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها.