1723 - هل يشترط كون المالين من جنس واحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلين اشْتَركا، فجاء أحدُهما بدنانير وجاء الآخرُ بدراهم؟ قال: نكرهه، مِنْ أجلِ أنَّه إنْ جاءَ هذا بألف درهم، وجَاءَ شريكُهُ بمائة دينار فبيعت الدنانيرُ بألفي درهم، كيفَ يقتسمان؟ فإنْ فَعَلا فبيعتْ الدنانير بأكثر فرَبحا؛ فالربحُ بينهمَا، فَإذَا اقتسما؛ عُزِلَتْ قِيمةُ المائة الدينار مِنَ الوزنِ عَلَى مَا بَاع.

قال أحمد: وإذَا جَاءَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بدراهم فهوَ أحبُّ إِلَيَّ.

قال أحمد: جيّدٌ، إِذَا افْترقَا يرجع هذا بالدنانير، ويرجعُ هذا بالدراهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد، والدراهمُ جميعًا يخرجانها أَسلمُ.

"مسائل الكوسج" (2210)

1724 - 2 - أن يشترط كل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا والوضيعة على قدر المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشَّريكان في الربحِ علي مَا اصْطَلحَا عَلَيهِ، والوضيعة على المالِ؟

قال: هكذا. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1799)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلان أخرجَ كلُّ واحدٍ منهما مائةَ درهم واشْتَركَا، ثمَّ عمل فِيهَا أَحَدُهُمَا كيفَ الربحُ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015