قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟

فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه.

"المغني" 6/ 277

قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟

قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثًا.

وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين.

قال حرب: وهو مذهب أحمد.

قيل: لم؟

قال: إن لكل واحد منهما نصفه.

قلت: وإن كان عبدًا؟

قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.

"بدائع الفوائد" 4/ 70

نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته.

"المغني" 7/ 412، "المبدع" 5/ 170، "معونة أولي النهى" 6/ 328

طور بواسطة نورين ميديا © 2015