قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن وكالة الوكيل؟ قال: لا يجوزُ.
قلْتُ: ما هو؟
قال: وكيل وكلته، فوكَّلَ الوكيلُ وكيلًا آخر.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3044)
نقل مهنا عنه في الحاكم إذا ولاه الإمام بلدًا يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه؟ أنه يجوز.
"الروايتين والوجهين" 1/ 397
نقل حنبل عنه في وكالة الوكيل لغيره فيما يتولى مثله بنفسه أنه يجوز.
"المبدع" 4/ 360، "معونة أولي النهى" 5/ 462
قال في رواية الميموني في رجل أمر رجلًا أن يدفع إلى فلان ألف درهم فدفعها، وأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد فلم يُشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله.
"الروايتين والوجهين" 1/ 397 - 398