روى محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره قال: يستر على نفسه.
"الأحكام السلطانية" ص 304
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟
قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2317).
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟
قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه.
"مسائل أبي داود" (1364).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟
قال: نعم.
قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
"مسائل ابن هانئ" (1264).